تعديلات هامة على القوانين الرياضية في الكويت

موقع الكأس
أصدرت الهيئة العامة للشباب والرياضة في الكويت قرارا في شأن تعديل النظم الأساسية للهيئات الرياضية، متضمنا شروط وإجراءات تسجيلها وإشهارها وفقا لمتطلبات القانون رقم 117 لسنة 2014.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم نشرته وكالة الأنباء الكويتية أن المادة الاولى من القرار تشترط أن يمارس النادي الشامل 6 ألعاب على الأقل والنادي المتخصص لعبة واحدة فقط وان تعدد نشاطها.
وأوجبت المادة الثانية من القرار رقم 548 لسنة 2015 الأندية الشاملة والمتخصصة بتعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع القوانين الرياضية الصادرة أخيراً والتقدم لإشهار أنظمتها المعتمدة من الجمعيات العمومية غير العادية خلال 90 يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.
وشددت المادة الثالثة على ضرورة أن تتضمن النظم الأساسية للأندية الرياضية (الشاملة والمتخصصة) الأحكام المنصوص عليها في مواد المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1972 والمادتين رقمي 3 و 5 من القانون رقم 5 لسنة 2007 التي تتعلق بتنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية.
وأوردت المادة الرابعة شروط واجراءات تأسيس وتسجيل واشهار الأندية الرياضية الجديدة وهي الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة على تأسيس النادي وأن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن 250 للأندية الشاملة و50 للأندية المتخصصة من الكويتيين.
كما نصت المادة على تقديم «دراسة فنية بالفائدة المستهدفة والقيمة المضافة رياضيا واجتماعيا وثقافيا من انشاء النادي بالمنطقة الواقع في دائرتها وعلى المجتمع الكويتي بصفة عامة وأن لا يقل سن العضو عن 21 عاما ويكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة وان لا يكون عضوا في جمعية عمومية في نادي اخر».
ونصت المادة الخامسة من قرار الهيئة على أن ينتخب المؤسسين لجنة تأسيسية تنتخب من بين اعضائها رئيسا وسكرتيرا على أن تقدم اللجنة طلب اشهار النادي إلى الهيئة متضمنا كشفا بالمؤسسين واخر بعقد تأسيس النادي.
وورد في المادة السادسة أن على الاندية تزويد الهيئة بموعد وتاريخ ومكان انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية وجدول اعمالها ومرفقاتها وذلك قبل انعقادها ب 21 يوما على الاقل. كما أقرت المادة السابعة على الاندية توجيه دعوة لأعضاء الجمعية العمومية مرفقا بها جدول الأعمال بخطابات مسجلة وان تعرض في لوحة إعلانات النادي وكشفا بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقع من قبل أمين السر وأمين الصندوق قبل انعقاد الجمعيات العمومية بـ 15 يوما على الأقل. وأوجبت المادة الثامنة على الاندية تزويد الهيئة بنسخة من محاضر اجتماعات مجالس الادارات والجمعيات العمومية خلال 15 يوما من تاريخ الانعقاد. وورد في المادة التاسعة أن تقيد طلبات التسجيل في سجل خاص بالهيئة بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها ويتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب.
ونصت المادة العاشرة على أن تشكل الهيئة لجنة محايدة طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (117) لسنة 2014 لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية لتحقق من صحة انعقادها واجراءات التصويت على أن يكون من بين اعضائها ممثلا عن اللجنة الاولمبية. في حين نصت المادة ال11 على الغاء القرار رقم (157) لسنة 2013 في شأن ضوابط وشروط واجراءات تأسيس وتسجيل وشهر الهيئات الرياضية.